أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (27) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء بالجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.
وحسب القانون تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح: يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وأكد مدير الإطفاء والكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد “عصام محمد” أن جميع العناصر الذين يعملون في إطفاء الحرائق وأعمال الإنقاذ والإخلاء والإسعاف شملهم هذا القانون في الجهات العامة في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصناعة والزراعة والنقل والنفط والثروة المعدنية وكذلك في مديرية الدفاع المدني.
وأكد محمد أن عددهم نحو 5 آلاف في هذه الوزارات منهم ما بين 1800 و1900 يعملون في وحدات الإدارة المحلية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ورأى مدير الإطفاء والكوارث أن هذا القانون يعطي حقوق عناصر الإطفاء مقارنة بالأعمال المجهدة والخطرة التي يقومون بها في كل الجهات العامة بالوزارات التي يعمل فيها عناصر الإطفاء، وخصوصاً أن تعويض عملهم كان في المادة المعدل نحو 300 ليرة فقط وحالياً أصبحت تعويض العمل 50 بالمئة بالحد الأقصى على الراتب الشهري المقطوع، وذلك وفق ما نقلته جريدة الوطن المحلية.