
المرسوم رقم 39 لعام 2026: عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره في سوريا
سيريالايف _أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 39 لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفق ضوابط قانونية وشروط محددة نصّ عليها المرسوم. ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة لمعالجة ملفات المحكومين والفارّين وتخفيف العقوبات في بعض القضايا.
وينص المرسوم على تخفيض عدد من العقوبات، ومنح إعفاءات خاصة لفئات محددة، إلى جانب تحديد شروط واضحة للاستفادة من أحكام العفو، مع استثناء جرائم بعينها من الشمول.
أبرز بنود المرسوم
يتضمن المرسوم تخفيض عقوبات السجن والاعتقال المؤبد إلى عقوبة مؤقتة مدتها عشرون عاماً، على ألا يشمل هذا التخفيض الجرائم التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر.
كما نصّ على إعفاء المحكومين المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء، أو الذين تجاوزوا السبعين عاماً، من العقوبات المؤبدة أو المؤقتة، وذلك بعد التحقق من حالتهم وفق الإجراءات المحددة.
وشمل العفو إسقاط العقوبات بالكامل في المخالفات والجنح، إضافة إلى عدد من الجنايات، بما فيها بعض القضايا المرتبطة بالمخدرات والتهريب وجرائم أخرى نصّ عليها القانون.
وفي بعض الجرائم، مثل قضايا الخطف أو حيازة الأسلحة، ربط المرسوم الاستفادة من العفو بقيام الجاني بتسليم المخطوف أو الأسلحة إلى الجهات المختصة خلال مهلة محددة.
شروط الاستفادة من العفو
اشترط المرسوم على المشمولين جزئياً بالعفو تسليم أنفسهم إلى السلطات خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، كما ألزم في القضايا التي تتطلب إسقاط الحق الشخصي بتقديم الادعاء خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
كما نصّ على تشكيل لجان طبية بقرار من وزير العدل للنظر في طلبات الإعفاء لأسباب صحية، على أن تُقدَّم طلبات الاستفادة من العفو ضمن مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم.
الجرائم المستثناة من العفو
استثنى المرسوم الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وجرائم التعذيب، والاتجار بالبشر، إضافة إلى بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكرية وقوانين المخدرات.
وبحسب المرسوم، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.



